كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٥

تنتقل

الفضلا

العلما

وقيل بل بعدة الاما ولا شيء سوى ذلك عند لانها قد دخلتها فاعلما باصلها المعروف عند وأمة قد طلقت ثم وقع تحريرها في عدة قول سمع تنتقلن لعدة الحرايـ أي بالبناء في الصحيح الشاهر لان أصلها الذي كان البنا عليه والبناء جنسا فأفطنا لو كان باينا طلاقها عرف أو هي بانت بسواه قد وصف كذاك لو قرب تمام العدة كان انعتاقها بغير مرية كذاك في اهل الكتاب يلزم ان اسلمت في عدة لتعلموا ـن لعدة الاسلام حين انت للمنهج الاسلامي وطفلة ان بلغت في العدة تعتد بالاقراء بغير مرية تستأنف العدة لا تبنى لِمَا هناك من فرق يراه العلما وهكذا بعد البلوغ ان تكن لم تر للحيض دليلا قد زكن وقيل بل تنتظر الأقرا الي ان تبلغ الاياس عند وعند ذاك فالبنا لها وقع اصلا على حال هناك قد يقع وان تكن بالغة وقد ثبت لها اعتداد بشهور علمت حاضت قبيل ان يتم الأمر تستأنفن بالحيض مهما يطرو وقيل ان حاضت بنت شرعا على ايامها والحيض معهم وفي المقام لاهيل المعلم ما يكشف للريب ويدفع العمى أو فوقها معتدة تلك السنه اذا تبقى سنه رجعي

الفضلا

أهملا

وذات رج ومات من طلقها وتزعم بانها في عدة لتعلموا كان لها في الحكم ارث يثبت كذا له عندهم مثبت في النيل وارد فَمَن شاء الهدى فليرد النيل وما شا وجدا والاختصار شرطنا لذاك لا نطيل بل ناخذ ما قد حصلا بأنا ناخذ الذي كفا أن طال بحث في المقام فاعرفا

اعني

وفي الذي ننقله عن الأثر غني لطلاب العلوم معتبر

225