كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٦

اما بحوث العلم بحر يزخر يغرق فيه الماهر المستبصر ونسئل الله هداه الاكملا لنا وللاخوان ارباب العلا وهاهنا مسايل قد ثبتا تحقيقها عن الهداة قد أتى لا عدة من البيع قد ورد ان مات لو بعد الدخول المعقد ذلك ان امر ارباب الصبا قد قيل موقوف يراه النجبا الي بلوغ وبه ثبت ان شاءه والبطل ان ذلك بت فان يمت قبل البلوغ انهدما ذاك النكاح عند جل العلما وعدة الوفاة مع اهل الهدى تابعة اصل النكاح أبدا فان يصح فهي مع او يبطلن فبطلها معهم وضح ومن يقل نكاح ارباب الصبا يصح قد اثبتها لا تعجبا لم يك الدخول منهم قد وقع عن الامام السالمي المتبع وامرأة المرجوم عند العلما فيها الخلاف باعتدادها انتمى فقيل مذ صح عليه الحكم قل بالرجم بانت منه دون ما جدل قد رجموه وهي غير زوجته اذ خرجت بالحكم اي من عصمته وقيل صح الرجم والزوجيه باقية في هذه القضيه فعدة الموت عليها وجبت وقيل عدة الطلاق اثبتت

ذاك تصح

وان يمت زوج ولما تعلم زوجته بموت هذا المسلـ حتى مضت هناك مدة كفت للاعتداد اي شهور عددت فقيل لا عدة بعد تلزم لانها للزوج حق يعلم وحقه الحبس لها في العدة مقررا له بتلك المدة وهاهنا الحبس نراه قد وقع لذاك قلنا لا اعتداد قد شرع وحكمة الحبس لها الحفظ لِمَا كان من الزوج من الجماع ما ذلك فيها اصل الاشتراط

حفظا لمائة

اختلاط من وقيل لا يكفى الزمان المنصرم عن

عدة كان هداها قد علم

لانها حق لذي الجلال والقصد فيه واجب بحال

226