الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٧ودون قصد لا
قد
تصح
ما كل حرة لها ذاك لزم
فاعلما بذاك قد صرح جل العلما لانها عيادة محتمـ حجتها قد وردت متممه ومن يمت عن أمة لها ولد تحريرها بابنها معهم عهد وعدة الطلاق فيها تلزم لا عدة الموت على ما نعلم وان يكن اعتقها فمات لا عدة للوفات عند النبلا بل عدة الطلاق في الحالين عن الامام صح دون مين اذ عدة الموت على الزوجات وليس تلك زوجة اذ تاتى) ويذرون قال ازواجا) فلا تَنْهَجُ أخي منهجا للجهلا صح بالاجماع هذا الحكم في مذهبنا الاقدس اصل الشرف وكيف لا ولو مقالهم ثبت في الاعتداد بوفاة عينت لأوجبوا الميراث فافهم يافت يافتي فالحق في هذا المقام قد أتى حرية قد حدثت ولا اعني حقوقا تاتى في الزوجية فافهم بيانا صح في القضية وقيل بل بعدة المميتة تعتد في رأي ولما يثبت وان يكن اعتقها فمات قد قالوا ثلاث حيض ولا فند ورده ذاك الامام السالمي وهو الصحيح للدليل اللازم ووجه الاقوال باحتمال واوضح الموهم للاشكال ولا نطيل بمقاله هنا للاختصار وهو قصد أعلنا والخلف هل ما نهيت عنه حرم حال الحداد ام لتكريه علم فقيل بالتحريم للحديث في ربيعنا وهو الحداد فاعرف قضاء الحوايج فلا يحرم ان تخرج عند تخرج ان لم يك من يقوم في شئونها عند الهداة فاعرف لكنها ليس تصلى فاعلما في غير بيتها كما تقدما وأمة دبرها السيد ما يلزمها ان كان وطء علما اعني يطأها ثم لم يكن لها من النسل وقد دبرها
منه
الفضلا
227