الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٨ومات عنها لم يكن هنا
وجب
عند فيه اعتداد
قادة نجب لانها مات وقد كانت أمه لا عدة في ذلكم ملتزمه لكن على السيد ان يستبرى لها بحال البيع دون نكر كذا على الشاري اذا كان طلب الخلطة مع أهل الادب وطئا عن وحكمها ان مات عنها فاعلما كحكمها ان باعها لتعلما وليس عبرة بحال قد حدث لها فان الحكم غير ذا الحدث وبعضهم مثل مميتة يرى اذ أشبهتها عند بعض البصرا كل من الثنتين موطوء وقد مات هناك واطء ولا فند وقيل مثل حرة مطلقة بموت سيد يرى ذاك الثقة وحامل قد اسقطت لا تنقضي عدتها بذاك وهو بذاك وهو ما ارتضى ذلك ان لم يتبين فاعلما تمام خلقه هناك ابنهما لعل ذاك علة ولا خفا ذلك جايز لاصل عرفا وقيل تنقضي ووجهه جلي لانه ــه حمل وغير مشكل وضعته وبوضعه انقضت عدتها وذاك وذاك حكم قد ثبت هذا الذي يسره الله لنا في ذا المقام باختصاره هنا
قد
228
١٬٥٩٩ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.