كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩

وحيث ان البيع عقد

البيوع

مثل النكاح فهو عقد عقد مبرم

رايت ان اذكره هنـ

لما ناسب

منه في اعتبار العلما

وبيع

وهو اذا حققته أنواع ما جاز مع ما ناله امتناع منفعه اعيان وبيع فاسد قد تبعه ثم صحيح وذاك نقل الملك للغير علي تعوض من ثمن قد حصلا وقيل اخراج لشيء ببدل يكون قيمة لتعويض حصل

واصله من مد باعه باعه متي

وذاك العقد عند

الصفقة

وتقتضيه حكمة الجبار

فالبيع

للشاري لمعنى ثبتا

بالاجماع دون مرية

ـــــة الانسان لا تمار

اذير غبن في الشيء وهو في يد من ليس يبذلنه فافهم تهتد قد كان وسيلة الى تحصيله لحكمة لم تجهلا فالبيع والنكاح عقدان هما قوام هذا العالم الذي سما فالمرء محتاج الي الامر الامرين ومنها العمران دون مين بما الله شرع في ذاك كي يعرف ما منه امتنع

الحلال والحرام

ان كان ممن اخلص الاسلاما

وها أنا اذكر ما تيسرا من البيوع جوهرا قد اسفرا

229