كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٠

فما

وعم

سوم المسلم على سوم اخيه

.

وحيث ان الشرع راعا للورى صلاحهم سرا وجهرا فانظرا نهي عن السوم على سوم وقع من مسلم نهيا به الکل منع حفظا لواجب الحقوق في الورى على العموم هكذا ولا مرا فيشمل النهي لمن يوافق لنا ومن خالف لا تشاقق ذاك لأجل الائتلاف فافهما العلما حكمة ذاك النهي عند ولاجتماع الشمل دون ما امترا ولتواد ديراه البصرا والحق ان الشرع کله حکم وانه لرحمة لنا ذلك تدبير مليك صمد مهيمن علي الورى للأبد الا لحكمة ولا نہي يصدر أمر منه منها أهملا ذاك كل مسلم عرف منا خالفنا لا يختلف ومن وفعله يورث حقدا في الامم ويجلب النفور امر قد علم وسبب يدعوا الي التقاطع تدابر تخالف تنازع وذاك كله لنا النهي ورد عنه من الشارع في اعلا سند قد أمر الاسلام ان نجتمعا على الهدى ونتركن ما قطعا كونوا عباد الله اخوانا ولا تنازعوا فافهم وراع العللا ومثل ذا الخطبة مهما خطبا أخ وقد مر هدى مهذبا والحكمة الذي ذكرت فاعرفا والزم طريق الهاشمى المصطفي لا تقصر النهي على أخ علم في الدين دون غيره فاللفظ عم لانهم لو قصروا ذاك على هذا لكان للفساد أمثلا فالنهي لا قوة فيه فاعلما وكان أوجب الفساد الاعظما فتظهرن مفسدة التقاطع ويقع الشقاق بالتنازع ويسروا ولا تنفروا الي ما جاء في ذلك مما عقلا لكن ما يباع جهرا بالندا قد اخرجوه فادر ذاك المقصدا

230