الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣١لقد اريد من يزيد فيه
ه:
واستثن مشركا فان السوم صح
مفهوم نص في الربيع قد
فان
وذاك خارج بلا تکريــه
عليه عند العلماء متضح
سوم
ورد لذاك برهان جلى يعتمد اذ لم يكن لنا أخا في الدين بل هو العدو عند امرار العمل لا الفة ما بيننا ولا ولا لكنها عداوة لن تجهلا وان تقل اين محل النهى في منع من السوم على اخ وفي محله ان وقع التراضي فذاك أمر في المقام ماضي وقيل ان صرح بالرم فلا بالرضي فان البيع فيه حصلا اعنى الرضي به ولست أعني عقداً هناك فادر هذا مني من جاء يساومنا بعد الرضي للامر يطلنا سيما ان زاد في الأثمان ذلك الأنسان لم يتفق مع فتقع البغضاء والعداوه وأنها للاصل للشقاوه ان صحر البايع بالرضي فلا سوم فدع اخاك فيما فعلا او ترك الشرى او البايع قد اخر عنه وانقضى عما قصد حل هناك السوم فادر الحقا فيه ولا ترضى اخي وظاهر الحديث عم السوما فعمموا لذاك فيه الحكما او ياخذ الشيء ليشتريه ونحو ذاك ان تشا تدريه والنهي للتحريم بالاجماع عن تؤويهم فع يا واعي وقيل للتأديب عند العلما لا يبطل العقد فراع الاسلما من بعد ما استقر في ذاك الثمن وكل واحد إلى الأمر ركن فها هنا السوم حرام فاعلما بذاك قد صرح فيه العلما
الفسقا
231