الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٢مناهي البيوع
ان البيوع بعضها الشرع نها عنه كما بين ذاك النبها وبعضها اجازه ولا خفا فانه الحجة قطعا فاعرفا وها أنا اذكره ما
عنه نها لتدرى ماحل فكن منتبها اعني به به ماکان بعد ذاك لا يحرم عند العلما الفضلا حتى ترى الكل بسلكه انتظم
اجعله مرتبا ولا جـ
232
١٬٦٠٣ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.