كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٣

تلقي السوالع

صريح في الربيع قد شهر

شيئا ولذاك انجلبا

والشرى بلا نكران

جاء عن المختار صفوة البشر نہي وهو التلقي للذي قد جلب

لا تتلقوا قال للركبان

لان في ذلك يعرف الغرر لجهلهم بالسعر مع أهل النظر

فالنهي للتحريم وهو وعن ابي حنيفة واثبت الايضاح

وقيل ان بايع

وذاك بعد ما استقر في

مال له ابو محمد

المذهب وهو من التكريه عندي اصوب

على

ما قال عنه من لذا قد نقلا

في النقض والاثبات قول يذكر

على

أثم

لمن ذلك يوما فعلا

البلد

ان شاء امضاه والا قد فسد

ولا

فقد لاحظ

ريب

لاحظ معنى

عقلا

ذلك انه رأى سعر البلد فان يشا ذلك أمضى ما قصد

فقد دري

ما كان فيه من غرر وذاك عنه رافع حكم الضرر نهى النبي المصطفى عن بيع اوجب يوما غرار قد علما خديعة المسلم لا تحل لا تحل في المال والحال يراها الكل من كان تلقى الجلبا ينفردن برخص ما قد جلبا فيدخل الضر على أهل البلد وقيل فيه غبن ولا فند

فان

وغبن

المسترسلين

يحرم

في جامع الشمل رواه فاعلموا

وهل مسافة التلقى

تعرف

بحد فيه لا يختلف

فقيل لاحد لظاه

الخبر

فانه

?

لاحد فيه يعتبر

وذاك معقول جلي فافهما يعرفه فينا الرجال العلما وقيل ميل وبفرسخين يقول بعض فيه بل يومين قول لبعض العلما في الأثر وقيل بل مسافة القصر اعتبر وذاك للثورى منسوب ورد فى أثر الاصحاب من دون سند