الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٤علماء الحق انوار البشر
وصحبنا عليه قيل في الأثر عن لانه في طلب الحلال ابيح اعني سفر الرجال ا وراء الفرسخين حلا فهو عن المنهي قد تخلا ثم القياس عندهم في ذاك هل كان من السوق ووجهه عقل لانه المحل للمجلوب فاعتبروا ذاك بدون ريب وقيل حد ذاك مدخل ذاك مدخل البلد وهو الذي يعرفه كل أحد وذاك مشروط بقصد يعرف لذلك الخروج كان فاعرفوا أما الذي يخرج للتفرج أو طلب العلم باهدى منهج أو أنه لحاجة كان خرج أو نحو ذاك ليس في ذاك حرج هذا مثلا من يشرط القصد كذاك قيل وهو مبني علي وهل عليه من دليل في الخبر فقيل لا دليل مع أهل النظر وقيل لا يشرى اذا كان علم بحاجة الناس لذاك فافتهم لو انه لغير ذاك قد خرج ففى الشرى عندهم نوع حرج وظاهر النهي عن التلقـ يشمله في رأي اهل الحق لانه متي شرى فقد وقع في النهي بل واجبه ان يمتنع
234
١٬٦٠٥ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.