الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٥بيع
الملامسه والمنابذه
بيعان معروفان عند العلما من شارع الحق لها النهي انتمى لما هناك من وقوع في الغرر فالشرع ناه عنهما وقد شهر فالاول اللمس لثوب من طرف بغير نشر هكذا حكى السلف لم يدر مافيه من الاحوال من غرر أو ضرر بحال فيلزم البيع متى اللمس وقع كان على الجهل وفيه قد سكع كان بليل او نهار فاعلما كذاك قد رواه بعض العلما فيقع البيع ولو لم ينظر ولا رضي به بقصد المشترى
كذاك في الفتح وللنساءى والفقها كذاك
معهم
فاعلما
کمثله
في الفقه معهم جاءي فلا نطيل هاهنا التكلما وثاني البيعين بالنبذ عرف هذا لذاك ينبذن روى السلف وليس اثمان سوى الثياب ونبذها بيع على ارتياب ثنا بذا ثوبيهما ولا خف بالنبذ عقد البيع معهم عرفا لا يشرطون نظر الأثواب وانه عار من الصواب تداولت ذلك ارباب السنن نقلا عن الهادي بنصه زكن أبطل ذاك الشرع دفعا للغرر وذاك عن جهالة كان صدر فالشرع رحمة بلا شك وهل لواجب الشرع من الناس عقل يرفع عنا غررا والضررا يدفعه حتى ننال الأطهرا
في غرر ضغاين توقد في قلب مغرور ولا يستبعد وذاك أمر يورث التدابرا وينشأن بين الورى التنافرا والشرع عن هذا نهي ليجمعا شملهـ ويدفعن ما قطعا
235