كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٦

بيع حبل الحبله والملاقيح والمضامين

ثلاثة من البيوع تعرف باصلها الجلى قال السلف فالأول البيع لما قد تلد احمال ناقة متى ما يولد اعنى ببيع حمل حملها متى يحل فالجهل هناك قد أتى وذاك من بيع لما ليس معك وغير مقدور عليه دون شك وغير معلوم ولما يوجـ فساد ذاك واضح للمهتدي بغير مرية صح غرر فاتركه واطلب ما به الشرع أمر وقيل بل بيع معلق على نتاج ناقة حكاه الفضلا ان نتج الحمل الذي في البطن فالبيع واقع فخذه عني له كاسحاق رواه من سمع

فهو

وذا عليه احمد ومن

ومثله في مسلم وهـ

جلي والكل فيه غرر فاحتفل ومالك عليه مثل الشافعي كما حكى امامنا في الجامع وبعضهم يصرفه للكرم للكرمة ما حبلته جاء دون حجة قد نسبوا ذلك للمبرد فالحق خذ وعن سواه ابعد والاجل المجهول لا يعلق عليه بيع وهو مما حققوا يكون في الفحول والجمال ما ضرابه في الأصل

ما بيع

أما الملاقيح فذاك وهو اخص من عسيب الفحل لانه

لقح او يكون لم يلقح اما هنا التلقيح شرط المنتحي

فهو حرام يشمل الحالين لما به

لانه لم يتقومنا

.

ن خسة وشين

وغير معلوم لنا اعلمنا وغير مقدور عليه فاعرف وهو من الاخلاق طبعا منتقي واجرة الضراب مدةً تصح مع بعضهم وعندنا ليس تصح قاسوا على تلقيح نخل فاعلما فعارضوا النص فكان انهدما أما اعارة يجوز فاعرفا لان ذاك منتف ولا خفا

236