كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٨

شرط الزهو في جواز بيع الثمار

وحيث ان الشرع للمصالح كان يراعى بالسبيل الصالح وهو عن الحكيم الحكيم عز الله وجل وهو الواحد الاله راعا لنا الصلاح في الاحوال جميعها في النفس او في المال من ذاك نهيه الورى عن بيع ما لم ينل الصلاح ذاك حرما فلا تبيعوا تمر النخل الى ان يبلغ الصلاح نصا قبلا علله بقوله لو منعا ذو العرش للاثمار قولا رفعا باي شيء تاخذون مالا اخوانكم فلتدر ذاك القالا وقيس غير النخل عند العلما يوما على النخل قياسا علما ومطلق الثمار فيها قد ورد ايضا حديث صالح عالي السند وشرطها الزهو فان صح فقل يصح بيعها على اصل عقل ذلك ان الزهو للصلاح يؤذن فيها باعث النجاح والزهو فهو الاحمرار في الاثر ومثل ذاك الاصفرار ان ظهر تحمر او تصفر قال المصطفي يعني صلاحا ظاهرا قد عرفا وذاك للادراك حد يعرف والانتفاع فيه لا يختلف فان تكن لم تبلغ الادراك لا يؤمن ان تضيع فادر العللا حينئذ باي شيئ يأخذ مال الاخ المسلم ذاك الآخذ وهو دليل الوضع في الجوايح وسوف ياتي بالبيان الراجح وهل اذا بدا الصلاح وظهر في الجنس يكفى للجميع يعتبر يحل بيع باقيها على هذا أم العموم مهما شملا قيل يحل اذ بدا الصلاح في ذلك قال ذاك بعض قد شرط الحديث للزهو وقد لاح لنا ذلك واضح السند والزوهو والبدو للصلاح دلا على ان ليس من جناح فلو بدا ذلك في بستان من بلد عم بلا نكران

اعني

السلف

238