الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٩اعني جميعها يعم وبعضهم في كل بستان پري
فاعلما ذلك قول اوردته العلما يرى بُدُوّ ذاك هكذا قد ذكرا واي بستان صلاحه ظهر يحل بيع ما هناك من ثمر وقيل بل في كل جنس يلزم ظهور ذلك الصلاح فاعلموا وقيل بل في كل جنس الشجر يبدو وذا لاح لنا في النظر والعمل المعروف في المذهب صح في كل جنس عندهم هو الأصح كما اذا النغال قد بدا فيه فبيعه حلال أبدا وهكذا بقية الاجناس في معتمد المذهب هذا فاعرف والنهي عن بيع الثمار قبل ان تزهو على الكل وقوعه زكن فاسد متي ما حرما
جنس
العلما فالبيع
والنهي للتحريم عند وفي حديث تذهب العاهة من أثمارنا اي بالدراك فاعلمن الكلا اذا طلق اللفظ فخذه أصلا
وقوله الثمار عم أما الذي خص ثمار النخل قد قدمته محققا ولا فند فيشمل الثمار كلها على هذا القياس عند كل الفضلا والعرف في الدراك برهان جلي يني عليه الحكم عند الكمل كالخوخ والرمان والسفرجل والموز والليمون عرف النبل كذلك البطيخ والخيار ونحوها جاءت بها الاثار وحدها ان يبدو الصلاح في ذلك للأكل ونحوه اعرف وهكذا الزروع حدها عرف والعرف اصل عند احرار السلف وكلها لها الحديث قد شمل وفي الربيع ذاك عندنا نقل وجاء في السنبل لا ياع قبل ابيضاض فيه الانتفاع ويأمن العاهة بالدراك ان الدراك فيصل الملاك ولا يباع عنب من قبل أن يسود في نص حديث قد زكن والحب قبل ان تراه اشتدا نصا فخذ منه الدليل الأهدى والحكمة انتظام احوال الورى من باع منهم ومن كان اشترى
239