الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٠يضيع
لا ياكل البايع مال المسلم بغير تعويض عليه فاعلم ذلك من جانب من باع ومن جانب شار عن ضياع قد زكن ماله بلا صلاح وليس في الصلاح من جناح أجاز بيع الثمر قبل الصلاح اي بشرط فانظر وذلك الشرط هو القطع لها ان كان عند القطع يبقى نفعها وذاك كالحصرم بالاجماع وضده البقا على امتناع اعني اذا شرط البقا لها اشترط يحرم بالاجماع والبطل يحط لان في ذلك مالا يجهل من عزر درى بذاك الكمل والشرع قانون الهدى فلا جرم ان شرد الباطل من كل الامم يدمغه حتى تراه قد زهق ونور هذا في شرع الكون شرق أزال اهواء الفساد فاضمحل واشبحها والعدل للكون شمل قدس اصل الدين حتى ظهرا ضياه ساطعا وما فيه امترا وسن في الفرع الصلاح فرقى به الانام رتبا لن ترتقى نسألك اللهم تأييد الهدى ونصرة الحق بديـ وان توفق الرجال الأمرا لان يقوموا مرشدين للورى
ـن
احمدا
240
-
١٬٦١١ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.