كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤١

النجش

13

والنجش وهو ان تزيد في السلع ولا تريدها لذا الشرع منع والغرض الغلا على الشاري فلا يُسوغ ذاك في اعتبار العقلا واصله استثارة الصيد متى سره وذاك امر ثبتا ما شان عبد رام يجلب الغلا على اخيه بالذي قد فعلا تعاونوا على اموركم ولا تعاونوا على فساد حصلا ان نسيت فاشر أو فدع من اشترى ولا تكن عبدا خبيثا في الورى لاي شيء تفعلن ولم ترد انى اراك راكبا ظهر الحسد وهو من الذنب الكبير فاعلما ونحو ذاك كله قد حرم سلعته اکثر من اثمانها فانتبه وليس في نفسك تشتريها فيقتدى الغير فيرتضيها والأول المنسوب للشافع

وقيل ان تعطيه عن

كما حكى امامنا في الجامع ومنه ان يقول قد شريتها بزايد حين قد ارتضيتها فيبذل الشارى له ذاك الثمن وهو هناك كاذب قول زكن يرغب الشاري فيدفع الثمن موفرا فهو حرام فاعلمن لان ذاك غرر واجمعوا بانه العاصى به فيمنع والخلف في البيع في بعض أثبتا وعند بعض فالخيار قد أتى يكون للشاري وذاك قد شهر عند موالك مقال مشتهر على المصراة قياسه وقع ان شاءها أولا فردها شرع وقال في الايضاح ان كان النجش من صاحب الشيء الخياران نجش وان يكن ذاك سواه فاعلما ليس الخيار هاهنا لتعلما لكن على الناجش توب منحتم من فعله ذلك ان كان أثم وافسد البيع رجال الظاهر وعند مالك بنقل ظاهر وانه المشهور للحنابل

فانظر بعقل واعرفن دلايله

241