الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٢وشرطه اذا تواطا البايع عليه او هو المليك الصانع أو أنه الفاعل هكذا ورد عند الامام السالمي المعتمد وكل قول فله تعلق لكنه ليس الجميع يصدق وقد عرفت الحق فيه فالزما الهداة الأولياء العلما
نهج
242
١٬٦١٣ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.