الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٣النهي عن بيع حاضر لباد
وحيث ان الرفق بالورى وجب في جايز ومستطاع قد حسب
لذلك النهي من الهادى ورد عن بيع حاضر لباد اذ ورد
لان ارباب البداة اسهل بيعا عن الحاضر فيما ينقل الحضري اعسر فالنهي عن امر يشتق يذكر
وان
تحكـ
الحاضر اي بمال باد يضر بالورى في حال والبدو لا يحتكرون فاعلما ان وردوا باعوا بما قد قسما دعوا الورى يرزقهم تعالى من بعضهم بعضا ولا جدالا فكن باقوال النبي مهتدى
ريم اينا
.
أتى
ذلك نص وارد عن أحمد وصورة الأمر اذا البادي اتى لا تتلقوه القهر ما بان تبيعوه له احتكارا بما أتى فتجلب وا اضرارا ان انتم لم تفعلوا باع بما يسره الله فنال مغنا فلا تبيع تبيعوا للبداة أبدا ولا الشرى لهم كذا وردا لانهم في بيعهم وفي الشرى اسمح منكم فاتركوا امر الورى فالنهي جاء مطلقا وقد شمل لكل شيء هكذا ولا جدل وقيل ان كان باجر يحرم ودون اجر فهو معهم أسلم
243
١٬٦١٤ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.