كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٤٤

تصرية الحلايب

وحيث ان الخدع طرا والغرر قد تحريمها في الشرع امر رعاية لواجب المصالح ودفع ضر بديل راجح ورد النهي عن التصرية لانها خدع بغير مرية وان فيها غررا تحقق وضررا برهانه قد صدقا

قد

وذاك ان يمنع منها الولد فيعظم الضرع لامر يعهد تجتمع الالبان في الضروع وذاك للبيع من الممنوع لان من يشرى يراها حافله باللبن الغزير جاءت حامله فيشتريها راغبا ويذل علي شرائها فهو بيع يطل يظنها لبنا لما كان وجد وما درى بذاك فالبيع فسد ذلك فعل بالحرام يعرف وماله ذو رشد ينصرف بل قيل ان المنع للتصرية لغير بيع باطل القضية الذي دل عليه الخبر عند الربيع وهو لا يستنكر لأن في ذلك ايذاها عرف بذاك فالنهى الى الكل صرف وفيه تدليس جلي في الشري عليه قد عول جل البصرا قيل قيد البيع صح من شانها شانها فالبيع هاهن

مثل الربيع العالم الموق فان يردها بعد ما كان علم

فانظر

وان يشا ارجاعها ذلك صح ورد صاع التمر معها قد وضح ان الخيار هاهنا له ثبت ورد صاع التمر حجة أتت في كل حلبة لها صاع وجب في خبر قد ذكروه في الكتب عليه جمهور الورى ولا جرم فالحق متبوع وامره لزم افتي ابن مسعود به مثل أبي هريرة خير فقيه عـ عربي والحنفيون يرون الرد لا يثبت في تصرية فاحتفلا اعنى بهذا رد صاع التمر ونقض بيع فادر أصل الأمر

_ YEE_