كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

غسل جوارح الانسان

وحيث ان الله قد توعدا من لم يكن في الغسل عم الجسدا وكل شعرة عليه تشتعل نارا اذا ماعمها حين اغتسل فالاعتناء بخبايا الجسد يلزم في الغسل لدى التعبد وذاك مثل الغسل للفنيكة فى وسط الشارب كالمسربة وهكذا يغسل للعنفقة تكون في القفا تحيت النقرة وهكذا عنفقة في الأسفل من شاربيه وقعت فلتغسل وهكذا الرفغان يغسلان وهكذا قد قيل المأبضان ما بين فخذيه أتى والذكر رفغاه والانثى كمثل الذكر والمأبضان تحت الركبتين قد وقعا عند أولى التبيين وهكذا مسربة الصدر اعلما يلزم ان تبالغنها بما فيخرج الانسان طاهرا نقي وهو الذي يرومه كل تقي لاتجعل الجسم كمثل المزبلة للاخباث مما حصله يجمع فاغسل وبالغ كنت انثى أو ذكر فانه المطلوب من كل البشر لكنها لا تنقض الظفايرا في الغسل قد جاء حديثا شاهرا بل انها تحتى عليها الماء ثلاث حفنات ولا مراء وللقرون عند كل حثية تكسرها عصرا أتى بغمزة وتكتفى بالظن انه وصل والعلم لا يلزمها كذا نقل وذاك في الغسل من الجنابة لا الحيض قد قال أولو الاصابه فالحيض فيه تنقض الظفايرا وتغسل الباطن والظواهرا وهو الذي عليه أهل المذهب في الحالتين للدليل الأصوب ووافق الاصحاب في ذاك الحسن وبعده طاوس أعلام السنن أحمد والدليل ماقاله في ذلك الرسول

وبعده

قال اذا من حيضها تغتسل تنقض شعرها حديث ينقل

—

162

-