الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٣تنقضه
نقضا
ثلاث
وبالخطمي تغسله قد صح في المروي
وفيه بالاشنان ايضا تغسله والفرق ظاهر فلسنا نجهله وفيه مهما كان من جنابة صبا وعصرا جاء في الاصابه وكان عبد الله نجل عمر يأمرهن بنقض ذاك الشعر وذاك في الغسل من الجنابه فبلغ الصديقة الأوابه فانكرته أيما انكار عليه قدرووه في الاثار قايلة ياعجباً لابن عمر يأمرهن بنقض ذلك الشعر فكيف لا يأمرهن بالحلق فانه من بابه في الحق وذاك فهو غاية الانكار وغاية الرد فلا تمار فان حلقهن من كباير ذنوبهن في حديث شاهر فجعلت نقض القرون معصيه كحلقها وهى بحق مدليه تقول كنت والنبي نغتسل اذ ذاك من فرد إناء قد نقل افراغات للراس ليس غيرهن آتي لو لم يصح أنكر المختار ذاك عليها قالت الابرار وعل نجل عمر أوجبه على قياس قد رأى موجبه والنص قطعا للقياس مبطل فلاقياس والدليل ينقل كيف القياس مع وجود الاثر وعله لم يعلمن بالخبر وقيل ان كان ملبدا ولا يبلغه الغسل فنقضه انجلي والنخعي قال ينقضنا وليسه في الحق يحسبنا وعله متبع لابن عمر فقد رووا ذلك عنه في الاثر وعله على العموم استندا حيث اقتضى استقصاء غسل وردا يفهمه من لفظ (بلوا الشعرا) ونحوه حيث اقتضاه قسرا وذاك قد خصصه ماعن أنس أتى وقد عرفته حيث انبجس وماروت عايشة وأم سلمة يبني عليه الحكم
وافرغن
163
-