كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٠

النهي عن بيع وقرض

نهي

وحيث ان القرض مهما جرا منفعة نحجر ذاك حجرا وقد مضى ذلك بالتحقيق ن وارد اوضح للمضيق كذاك عن بيع وعنده سلف النبي المصطفى كما عرف خوفا من المنفعة المحرمة لما هناك من مرام الزمه وذاك ان يستلف الانسان من فتي ليشرى منه والقرض الثمن ومنه قوله أبيع المالا له على كذا ولا جدالا بشرط ان يقرضني كذا نقل ذلك في الايضاح فاعرف العلل ومنه اقرض الفتى كذا على

كذا فاحتفلا

ان يشترى منى في مثل هذا يطل

بخس في اولها نعقله

في صورة تبين فيها العلل لانه لا يؤمن البيع له بالي ذاك لاجل القرض اي ليحصلا منه فمثل ذاك وعله باع له بأكثر في ثاني صورتيهما اذ يشترى

بطلا

فكل ذاك لازم القرض وقع فهو محرم له الشرع منع لأجل فيه عرف

وبيعه قفيز حنطة سلف

ومع

بدره

ذاك الي شهرين دينا يعني

تمامه يقول علي قفيزين حرام قطعا يمنع ذاك الشرع فينا منعا لان ذاك صح بيع وسلف وبطله في الشرع امر قد عرف وقوله ابيعك العبد على ألف على استسلاف مائة فلا يقول في كذا الأشياء فالحرم قد يوجد في الأنباء وكل ما شابه هذا يحرم وذاك امر يرتضيه المجرم

من