كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥١

كراء الأرض

صدع

والخلف بين العلماء قد ورد اي في كراء الأرض بنقل معتمد بعض يرى الجواز والبعض منع والبعض بالتكريه فيه قد صد وخبر الربيع نهياً أطلقا ولم يقيد حكم ذاك مطلقا فقيل للتحريم وهو الأمثل لظاهر النهي وليس يجهل وقيل للتنزيه وهو أيسر أيسر وقيل في الشرط لقسم يذكر وذاك ان يشترطن ناحيه خالصة له هناك جاءيه يزرعها وتلك للمالك صح وذاك فيه غرر قد اتضح المشروط أصل المنع

اذ ربما يفسد باقي الزرع ويسلـ وهو الذي روى البخارى فاعلما

عن رافع نجل خديج قد

وهم رجال علما ورد في ذا المقام جاء ثابت السند فيه هكذا النقل صدق

أما اذا كان الكراء بالورق لا وهكذا بالذهب المعروف صح لكنه لم يك في عهد

وهل بتبن جايز ام

وقال طاؤس ومن

له

V L L F

ندهم لانه صرف وضح عندهم رواية في الكـ الكتب ونحو ذاك قيل لا يمتند

بان ذاك مطلقا

تعلقوا بنحو ما قد وردا في مسند الربيع نصا اسندا فانه أطلق نهيه وقد عرفت اصل النهي اينما ورد

وقيل ذاك جايز بكل ما يصح يكون في كل المبيعات ثمن

كذلك العروض والطعام

ان يكون قيمة اعلم

333

ذهب او فضه لتعلمن

قيد نصه الامام

في مسند الربيع نقلا وردا من جنس ما يزرع فيها وجدا

الا بجزء خارج منها

وقيل

مُنع كذا حكاه والهدى المخص اتبع

بل جاز بجزء الثمر والزرع ايضا هكذا في الأثر

1 Y 011