الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٢يصح
والثمر المعروف في قول وضح
وقيل بل غير الطعام قد اما بذينك امتناعه رفع بيع الطعام بالطعام قد منع وذاك منه اي حذار ان يرى من بابه والنهي فيه صدرا ونقل الاجماع ابن المنذر عن صحب احمد النبي المضرى على جوازه بمنقود الذهب او فضة كذا رووه في الكتب وفقها الامصار باتفاق عليه فاقطع باعث الشقاق وكل قول فله دلايل صحت عليها تلكم المسائل ان الفروع بالاصول تثبت أما بدونها فلا تُثبت وورد النهي عن وهو كرى الأرض وتدرى قايله وهو ربيع العلم نبراس الهدى حجتنا وهو الامام المقتدى وقيل اسم الحرث واسم الزرع في الارض حقل وارد في الشرع د الخدري مثل الربيع العالم المرضي
وعن ابي
المحاقله
قال كرى الأرض هو المحاقله امامنا جاء كذاك ناقله فان يكن قول أبي سعيد نصا عن الهادى النبي المجيد فذاك او منه فانه عرف تفسير ذاك ولمعناه انصرف
ه
نسلمنـ
هادري بما قدس
ومثله قد قال في الايضاح وهو من الدفاتر الصحاح الحب في سنبله اي بالطعام وارد في نقله
وقيل بيع والزرع من قبل الدراك يمنع من بيعه ولو توافا الزرع
والبيع للاثمار مثله وقد
ما على وبيع
هذا بغاية من الامكان
قريباً بالبيان المعتمد
على رأوس نخلنا بالتمر ممنوع الجواز علنا
اي في اختصار واضح المعاني
والحق مهما لاح غير مختفي يعرفه حتى الذي لم يعرف
252