كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٣

الخيار في البيع

وحيث ان البدوات للبشر تبدو كما من لسر قد ظهر لذلك الخيار في البيوع جاءت به دلايل المشروع وذاك في البيوع انواع بها قد وردت أثار قوم فقها له الخيار مدة حين اشترط نحو ثلاثة من الايام أو هكذا ثلاثة الاعوام وزايد أو ناقص لتعلما له الخيار ثابت قد لزما ثم خيار رؤية اذا اشترى ولم يكن حين اشترى ذاك يرى

شرط

منها خيار الشرط وهو ان شر

وبخياره يرده اعلم ثم خيار جاء للتعـ

لانه المجهول عند

العلما

سيين يني على حقيقة التبيين

نحو اشترى لاحد الثوبين وهكذا بنحو در همين بشرط ان يعينن ما شاء من ذينك الشيئين شرطا جاء خيار العيب نحو ان شرى وصح عيب فيه مع من نظرا يرده بالعيب عندما أبي ثبوته به فلا تستعجب خيار مجلس مع من يرى ذلك في اهل العلوم البصرا تمسكا بظاهر من الخبر كما حكى ذاك لنا نص الأثر وهو لكل واحد قد ثبت اعنى الخيار هاهنا فاستثبتا مالم يكونا افترقا لو طالا عهدهما فلتعرف الأقوالا فهذه مواضع الخيار اعني الذي يذكر في الأثار والبيعان بالخيار قالا مالم يكونا افترقا مثالا فالصحب قالوا بافتراق الا يدى لا بغيرها وهو الصحيح فاقبلا وكان للكل الخيار فاعلما حيث الحديث للجميع عمما

وخصصوا افتراقهم بالايدى لما عليه من دليل يهدي

لانهم بالايدي يعقدونا

بيو

253

في ذاك يصفقونا