كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٤

يصح

مقصدا

فعندما الايدى تراها افترقت بيوعهم عقودها قد عقودها قد تبش أما قبيل الافتراق لم نقل بانها ثابتة بلا جدل والمالكيون عليه فاعلم الا فتى الحبيب منهم فافهما والحنفيون كمثل النخعي على مقال الصحب فيه فاسمع والليث والثورى عليه قيلا والعنبري فاعرف السبيلا ثم الامامية ثم القاسم وابن علي زيد وهو عالم ولهم عليه نص الذكـ الذكر يفهمه كل صحيح الفكر واشهدوا اذا تبايعتم ورد نص صريح عند احرار الرشد فانه يأمرنا ان نشهدا فالافتراق لا لو اوجب النص افتراق المجلس لكانت الاية الاية لم تؤسس فلا تفيد مقصد الاشهاد وانه المقصود بالمراد لان اشهادهم ان وقعا قبل تفرق يناءي الموضعا غير مطابق لذاك الحال وذا هو المعقول في المقال وان يكن بعد افتراق لم يقع على محله كما الله شرع وعن تراض في تجارة ورد دلت على تمام ما الحال عقد فالبيع صح والشهود تطلب لصحة البيع فلا يستغرب ان وقع التراضي لا خيار وهو الذي جاءت به الأثار لانه بعد الرضى ليس يصح نقض مبيع والمقام مضح لو لم يكن كذاك ليس يثبت بيع ولا شرى لنا يُثبت فتبطل المعاملات في الورى ويقع التلاشي دون ما امترا ومقصد الشرع اجتماع الشمل لا تفرق والاهواء فَيُنشى الفشلا والبيع من وسائل الشرع العلي للاجتماع عند كل الكمل لان من يحتاج للاشياء وملكها للغير يوما جاءي ولا تُنال بالهبات والعطا وسلبها من ربها رأس الخطا اعنى خلاف الحق فالبيع وقع ذريعة لها لذا له شرع

1 YO?1