الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٥ومنه اوفوا بالعقود يو ثبوت عقد عقدته النجب فالعقد اثبت البيوع فيجب ثبوتها به على أصل كتب أين الخيار بافتراق المجلس قل لي باصل ثابت مؤسس تقول لو لو لم يقع اختراق لم يثبت البيع الذي يساق فاين أمر الله بالايفاء بالعقد في النصوص والانباء فراجع عن موجب العقد يُرى قبل تفرق وفاة أنكيرا لم يفعل الامر الذي قد صدرا عن ذي الجلال فتراه منكرا والمسلمون قال سيد الورى على شروطهم مقالا شهرا ومثبت الخيار بعد العقد يفد شرط البيع فيما عندي والبيعان عندما تخالف فالمصطفى قد اثبت التحالفا وذاك يقتضى ثبوت العقد لولاه لا حلف فعش ذا رشد ولو خيار مجلس قد ثبتا لكان أمر العقد لم يثبتا وقيل بل تفرق الأبدان ولا اراه واضح البيـ
للشقاق
يحمله بعض على افتراق ايديهم للقطع وبعضهم قال افتراق المجلس كما مضى في الواضح المؤسس وقيل محمول على استحباب لا الواجب المعقول في ذا الباب يجرى على تعامل الأسلام باحسن الاحوال في الأنام فذاك في مكارم الأخلاق يعدلا غير على الاطلاق ومقتضاه ليس نحكمنا عليهما بذاك فاعلمنا وبعضهم على الوجوب يحمل ذلك في المجلس فيما ينقل واكثر القوم عليه والهدى فيما عن الصحب تراه وردا نص على ذاك أبو عبيدة أفضل شيخ جاء في ذي الامة الا ترى ان كان لم يفترقا يوما ويومين فحال ضيقا لم يستقم بيع بهذا الحال لاحد من ساير الرجال هذا هو المعقول في الأمور وهو الذي قد صح في المأثور
255