كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٥٦

ثم الخيار فهو بيع وهو القبول فاذا

أوقفا

صح

اذ ذاك بته لامر عرفا ثبت أولا فرده وما في ذاك بت

روي

) والبيعان بالخيار) قال وذاك اصله ولا جدالا مالم يكونا افترقا فان هما تفرقا ثبوته قد علما أعنى ثبوت البيع والشرط بطل اعني به شرط الخيار ان حصل وقيل بل شرط الخيار قد ثبت والبيع عنده أخي لا يبت وفي المصرات حديث قد ورد يثبت للخيار مقبول السند فكان بيعا ولشرط قد حوى لها رواه في الاخبار من وفي حديث جابر ايضا وقع بيع وشرط ظهره كذا رفع والمسلمون اي على شروطهم فيثبت الخيار في مشروطهم لانه علق للأمضاء مع الرضي لذلك الشراء وأننا نشبت للخيار في البيع اي لهذه الأخبار والمانعون عللوه فاعلم بعلل في الحق لن تسلما قالوا على تحليل أثمار وقع غير أصل حيلة لا تتبع لان من أجبى فقد أربا ورد والحق ما قدمته ولا يرد

وباعتبار فهو قسمان على قرر الاشياخ فيما أصلا فالأول التروى في الأمور أعنى تفكرا علي المشهور والثاني عندهم نقيصة عرف في اثر القادة أحبار السلف التروي وحده قسمان فاول على رضى فلان أو أنه علقه لمدة وقطعه عند تمام المدة والثانى ان لا يعقد البيع على قطع وراع أصله المؤصلا بيع المصرات الي ثلاثة عندهم تأجلا أما خيار بنقيصة عرف فهو الذي بالبيع معهم قد وصف ان شاء رده وان شاء قبل فهو خيار صح اي لذي العلل وان تفرقا الخيار قد بطل وثبت البيع لهم بلا جدل

مثاله

256