الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٧لانه ان ذهبا ولم
يقع نقض لذاك البيع فالبيع وقع
وهل له ثلاثة الأيام لا غيرها في نظر الاعلام
ودونها وفوقها ليس ليس يصح وقيل ذاك غير قيد
قيل نعم اي لدليل متضح لكنه يجرى على وقف النظر
مالا يعيش للثلاث يمنـ وغير ذا ان عاش صح يرفع وقيل بل ثلاثة الايام أقل مدة لذا المرام وفوقها بقدر مالا يفسد ذاك ولو دهرا ولا يقيد لو كان فوق عمر الانسان في قول بعض من اولي العرفان بل الصحيح مدة تقررت بينهم على اتفاق قد ثبت وبايع تلزمه المعونة مثل جناية يلزمونه والاول المعروف كالاكل ورد والشرب واللبس ويبقى يعتمد كذا المداواة اذا احتاج الى امر التداوى واذهان نقلا وكل ما لابد منه فاعلما فهو على البايع أمر حتما يجبر ان أبي عليه في الهدى
ولتعلق لحق المشتـ
سدا يضيع المال بينهم
لا يضيع
ري به ولا خفا عليك فانظر
لا سيما ان شرط الخيارا والاصل ملكه لذاك اختارا
من
ملکه نراه غير خارج جزما على متضح المناهج لذاك الزموه فيه علله
لكنه علقه والاصل
بحكم مالك عليه
او أنه بالقطع فيه يجزم
تمام مدة الخيار وثبت القبول اي للشاري فما جناه ثابت عليه في تحقيق كل كل المعي منصف لانه هنا المقام انكشف بانه له وما فيه خفا وان يك ذاك قد دفع بلازم الحكم فهاهنا اندفع يرجع بالضمان والشارى وجب عليه ذاك عند احرار النجب غاية مافي ذاك ان ما وقع يتبع للاصل المبيع فاتبع
257