الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٨وقيل بل يلزم من قد اشترط لذلك الخيار اصل منضبط وغلة المبين ع والنماء بيد من صح له الشراء ى يصح القطع بالرجوع فيرجعن لأصله المتبوع وقيل ذاك في يد البايع لا في يد شاريه لأصل عقلا ذلك ان المال ماله فـ يملكه الغير لأصل حصلا
وقيل ما كان عن المبيع منفصلا عن أصله التبيع يكون ذاك في يد البايع البايع لا في يد شار هكذا قد فصلا وما به تراه يوما متصل في يد شاريه متى ما يتصل وفي الخراج بالضمان ما اتضح في قول ارباب الهدى أصل شرح بعض ببطله يقول أو يصح ومالم يشترط لم يك شئا فادر أصل المشترط ان تزاد المدد فبعضهم بذاك قال يفسد
مدة يصح
وهل اذا لم تك مدة
ثبوته
وهل يصح وهل على رضى من الغير يصح قيل نعم فذاك شرط متضح وهل على رضى المجانين يصح ذاك الخيار الخيار كالصبي لا يصح
للمانع عنه يعقل
كذا على رضى الذي لا يوصل وان على رضي مسافر بطل شرطهم والبيع صح فاحتفل وقيل صح الشرط بل وقيلا بطلان ذاك كله تعليلا ة وللوكيل ما كان للغير على التأصيل
ولخليف
ويرث الوارث للخيار بحسب تأصيل هناك جاري لانه ما كان للموروث صح لوارث ذاك على اصل وضح كذاك في النيل عن القطب وعن صاحب اصله ومعناه زكن وان يكن شرط الخيار قد وقع من بايع ومشتر معا وضع فان هما ماتا فما يقال في ذلك الخيار ام يزال أعني يكون باطلا فيذهب اذ زال ربه وليس يجب أقول للوارث ماكان ثبت في ذلك البيع فدع عنك العنت
1 Y 0 A 1