الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٩لان كل واحد جاء بحق فيرث الخيار من الخيار من له استحق وان يمت فرد فما كان ثبت له لوارثيه شرط لم يبت والوارثون ان هموا تعددوا وفي الخيار هاهنا ترددوا بعض الي الاثبات قام ونكل فما هو القول الأول بعضهم كالفرد فليتفقوا يوما على وجه ولا يفترقوا
قلت
كذاك
وان هم مضوا ولما يفعلوا وتمت المدة يس يطل بل يثبت البيع عليهم فاعلما اما قبول بعضهم لم يلزما رد البعض ليس يقبل اذ التجزى في المقام يحظل وقيل بل ان كان رب البيع قد رضي بذاك فهو بيع لا يرد يثبت ما اثبت والباقي فسد على رضاه هكذا قول ورد وان يمت من كان لم يشترط فالشرط للشارط والمشترط ان كان بايعا هنا او مشتري وان يكن للغير فيه فانظر لزوم ذلك الشرى لمن شرى والغير بالموت شراه أهدرا وأن على مشورة لا فكالخيار ذاك في ذا لم يثبت البيع يقال لو رضي وان على رضاه ذلك ارتضي وبعضهم يطل يبطل بيعا وقعا بمثنويه
حد
المقصد
او الشرط اسمعا
فذاك باطل ومثله نقـ نقل عن حسن البياني في النيل الاجل والشرك لا يطل للخيار من بايع يكون او من شارى أعنى اذا ارتد له الخيار لا تبطله الردة قول أصلا الا الذي لا يملك الشرك في ملتنا السمحا وشرعنا الوفي وذاك كالمصحف وعبد وامه وما عليه شرعنا قد وذاك اعزاز لديننا العلي أكرم به دينا بناموس جلي لكن اذا ارتد وبعد رجعا قبل انقضاء اجل قد وقعا فشرطه له يقول العلما لانه أخ متى ما أسلما وان يك الوكيل يوما اشترط ذاك فرد الأصل ما كان شرط
حرمه
259