الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٤والغسل من جنابة في ماء وكان يوما ساكن الأرجاء معناه ماء راكد لم يجر فقد نهى النبي عنه فادر لكنه يغرفه ويغتسل حذار أن ينجس هكذا نقل قال به الايضاح وهو حسن وفيه توجيه جلي بين فقيل خوف أن يرى مستقذرا فالاغتسال يتركنه قذرا فتنفر الطباع أي تستقذره لو أنه الطاهر حين تبصره وهو دليل ان ما يستعمل ليس لنا به إذن نغتسل وما به توضأ الانسان فليس فيه للوضو إمكان لان أمر الغسل والوضو اتحد من حيث الاستعمال في الكل وجد لا تتقرب للإله الأحد بكل ما استقذرته من أحد لانما الوضو كمثل الغسل يقذر الماء بذاك الفعل والله لا يعبد بالمستقذر اذ قد نهاك عن جميع القذر ان كنت لاترضاه للانسان فكيف ترضى ذاك للرحمان وهكذا لاتتوضا أبدا من فضلة المرأة نصا وردا وهكذا لا تتوضا كالرجل من فضله يتركها بلا جدل لكن كل واحد يغترف لنفسه وهو دليل يعرف نصا عن المختار سيد الرسل ينقله أهل الهدى القوم الكمل والعلما فى فهمه تخالفوا كل لوجه منه أيضا صارف فاخذت طايفة بالظاهر فأطلقوا المنع لنهي ظاهر منهم سعيد بن المسيب الفتى والحسن البصري في قول أتى وهكذا اسحاق ثم أحمد لكنه بما اذا خلت به النساء وليس قيدا عندنا يشاء وقد روى أيضا عن ابن عمر كما حكى إمامنا في الأثر وهكذا الشعبي والأوزاعي وقيدوه
عندهما
عندهم
مقيد
بداعى
164
-
-