كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٠

فذاك

رد

ثابت حيث وقع على خلاف امره امره قول رفع والعبد ان كان تراه اشترطا له الخيار فهو من نوع الخطا يرده ان شاء ذاك السيد الا

و مشتـ

يسع

الاذن اللزوم يوجد لمدة معلومـ وقد رضي قبل تمام المدة ومع تمامها اراد الدفعا ليس له ذلك عندي شرعا لانه لشرطه قد أبطلا والتزم البيع متى ما قبلا ورده بعد ثبوته امتنع الا على التراضي فالحال والقول في مقارض كالقول في عبد لدى منع وفي الأذن الوفي وبعد عقد البيع ليس يلزم خيارهم كالقبل لا يلتزم وزمن الامام اعنى الحاضري ابطل هذا البيع عن تشاور اذ ناظر الاعلام فيه واتفق معهم على ابطاله وذاك حق لما رأى الناس تذرعوا الى مفاسد فيه له قد أبطلا رما عرفت في المقام ما وقع في واجب الخيار من قول سمع وما عليه العلماء عولوا وماله من الهدى تاؤلوا وما اليه قد اشار الهادي به صرح في المراد رايت ان ع لم يتفق حيث انعقاد البيع لم يحقق

وذاك

مع

أصله

لم ينقطع فما ثبوته على أصل وضع لله من بيع وغير بيع تناقض نعرفه في الشرع وذاك شبه عبث والشرع لا يعبث فاترك نحوه ان حصلا

260 -