كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦١

بطلان شرطين في بيع

وحيث ان الشرع للرفق ورد من ذي الجلال رحمة ولا فند

نهى النبي المرتضي ولا خفا

من

ذاك عن

شرطين في بيع

فلا

عدة عن من الشروط فاعرفا ذاك لاعتلال حصلا يصح

}

وذاك ان يبيع هذا الرجل لذاك عبدا وسواه يبذل يبيعه العبد بشرط قد وقع يوما على بيع لمثله منع يبيعه الغلام معلوم الثمن ويشرطن كذاك ايضا فافهمن فهو حرام عند احرار الهدى النهي للتحريم فيه أيدا قد جاء ذاك عند ارباب السنن فيه الحرام فاعلمن ونحو ما قدمته قد وردا عن ابن ابن عباس مقالا مسندا وان تقل لم اجد الشرطين فيه فاين ذاك باللتبيين فاول الشرطين بشرط المشترى غلامه هناك فانظـ بيع فانظر والثاني فهو الثمن المعلوم هذا الذي به يقول القوم ومثله بعتك هذا العبدا بالف درهم تأدى نقدا او بثلاثة نسيئة جاء عن الاسلاف هذان شرطان هنا ولا خفا ذلك امر في المقام زيفا نهى النبي عنه نهيا وضحا كما رواه العلما مصحح ولا خلاف ان يكن تعددت شروطه فالبطل في الكل ثبت عليه زيد ابن على في الأثر مثل مثل ابي حنيفة قول شهر ومنه قيل بعتك الثوب وقد الزمت نفسي دقة كذا ورد وهو قصارة هناك تعرف كذا خياطة لذاك فاعرفوا فذان شرطان هما فيه الثمن ثم قصارة لذاك فافهمن فذاك عند الاكثرين قد فسد وهو الصحيح وعليه المعتمد واحمد صححه ولا جرم فالحق ان صح له الحكم لزم

الآلاف

261