كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٣

ما يصح من الشروط في البيع وما لا يصح

وحيث ان المسلمين في الأثر على شروطهم كما نص الخبر وان من شروطهم مالا يصح لعارض ببطله قد اتضح في البيع فالبيع به لا ينعقد لما هناك من مناه قد ترد وقد مضى جواز شرط مفرد فيما مضى في النظام الامجد وان شرطين وهكذا ما زاد قولا رفعا وفي بعير جابر الأنصاري والمصطفى كان لذاك شاري وجابر لظهره قد اشترط فاثبت الشرط النبي اذ شرط فكان شرطا واحداً قد وقعا في غير عقد البيع فيما سمعا ان ابن عباس يراه قد بطل في عقدة البيع كذا عنه نقل وجعلوا الشرط اباحة فقط كذاك في بعض المقال ما اشترط وظاهر الربيع عندى اثبتا شرط الركوب وهو نص ثبتا وذاك عند البيع وهو واضح ثم له جاء مُقو صالح وهو الذي عليه جمهور الورى قال به الامام دون ما امترا ومالك قال اذا كان السفر مدته قصيرة كذا ذكـ وحدها ثلاثة الايـ وليس هذا الشرط للام للامام وأما أبو حنيفة والشافعي وآخرون اوردوا للمانع قلت مسافة لذاك السفر او كثرت قول اتي في الأثر قالوا نهى النبي عن بيع وعن شرط بذاك البيع قول قد زكن وهكذا ايضا حديث الثنيا يمنع في شرط البيوع العليا واولوا حديث جابر على قصة عين في الهدى قد نقلا تحتملن أشياء وهذا القول رد لما لنا مع الربيع قد ورد وان ما دل لهم فيه عرف طعن به قد جاء اقطاب السلف وهو اعم في حديث المسند فقدمن ما خص فيه تهتد ولس في ما جاء في الثنيا لهم من الدليل عند كل من علم

الايام

263