الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٤اذ النبي قد
نهي
عنها لما
فيها من الجهل الشبيه بالعمى وذاك بيع الشيء واستثناء بعض من الشيء ولا امتراء ان جهل البعض نرى البيع بطل او علم البعض الجواز قد حصل فليس في ذاك لهم دليل هنا يتضح السبيل وليس في ما جاء عند الداري من حجة تذكر في الأثار
فالخلف
العقلا
قد باع داره وسكناها اشترط فأبطل البيع وشرطه سقط بين العلماء قد ورد علة البطلان حين تعتمد قيل لان الشرط كان قد وقع في عقدة البيع كذاك قد سمع وقيل للجهل بتلك المدة والجهل للبيوع لم يُثبت وقيل منع المشترى فيما اشترى من التصرف المباح بالشرى وقيل في جهالة حين تقع في البيع فالابطال فيه قد شرع ـــــــــان مان اتما ذاك تم وانحتم أو نقضاه فانتقاضه علم وقيل ان البيع ثابت وقد ينتقض الشرط كذاك قد ورد وقيل ثابتان والتوجيه لا يشكل في المقام عند لانه لما يكن حراما في اصله فيمنعن الزاما وكلما في اصله الحل وقد تتامماه ثم لم يكن فسد قد الزما والتزما مالم يكن من لازم لكن ثبوته زكن والحق ان الشرط في البيع ثبت بصحة شرعية لنا أتت دل عليها في الربيع ما سبق وقد عرفته وان ذاك حق وفي حديث جاء بالتأبير للنخل في مسندنا الشهير قد اثبت الهادى اشتراط الغلة في البيع ان أبر دون مرية الا اذا كان اشتراطا قد فسد فالبيع ثابت لنا ولا فند مثل اشتراط للولا ولا خفا وفي بريرة هداه عرفا فمفرد الشرط نراه قد ثبت والبطل في الشرطين اقوال أتت وكلما أثمر جهلا يطل لان فيه غررا لا يجهل
264