الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٥حكم الغلة بعد التأبير
وخلف اهل العلم في الغلة ان صح
بعض يراها ترجعن
وهو مقال للربيع ومثله يقول عبد الله
لها التأبير والبيع زكـ
جامع
للبايع ان لم تحاطن بشرط جام للنص عنده فلم يُلوم
جمهور قومنا كذاك قد رفع
من
لا تدخلن في البيع لكن تستمر ملكا لبايع على لبايع على أصل شهر وقيل بل ثابتة للمشترى قول اتانا مطلقا في الأثر ان أبرت او هي لم تؤبر فانها ثابتة للمشترى وذاك قول لابن عباد العلم وابن ابي ليلى بذاك قد جزم وهو رواية عن الربيع قد جاء بها نقل الينا معتمد معللا ذاك بان الثمـ ذلك النخل ولو مؤبره وعن ابي حنيفة للبايع كذاك او زاعيهم في الجامع من قبل تأبير وبعده معا كذاك قول عنهما قد سمعا والمشترى بقلعها اذا طلب ذاك له حالا كذاك في الكتب لا يلزم الصبر الي الجذاذ في ما قاله فافهم لذاك واعرف او شرط البايع ابقاء الثمر فالبيع فاسد على هذا النظر لا يقتضيه العقد عنده ورد في ثالث المسند هذا فاستفد وقيل مالم تطب الأثمار فهي لمشتر ولا انكار وقيل لو طابت لان الثمرة لم تنفصل عن اصل تلك الشجرة فهى تشابه الجنين فاعلما في بطن امه يراها العلما يصح قطعها فتستقل بحكمها من بعد ذاك فاحتفل وهو قياس عند اقطاب الهدى في الاعتبار عندهم قد فسدا لانه مصادم للنص في ربيعنا قطب الهدى والشرف وعمل الاصحاب ان الثمرا مالم يطب فهو لمن قد اشترا
19701