كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

وذاك ان تكون حايضا وان لم تك حايضا فطهره حسن وأن تدري قولهم اذا خلت قيد ضعيف لقرينة وهت وقيدهم بالحيض ربما يصح لانه الأذى ولما يتضح لكنه قيد قوى عندى والله يهدينا سبيل الرشد والمذهب الجواز والنهي حمل معنى على التنزيه والحمل قبل لما عليه دل كان يغتسل من فضل ميمونة صفوة الرسل عن ابن عباس خضم العلم روى لنا صحة هذا الحكم وهكذا بفضل غسلها رفع كان توضا المصطفى فيتبع وذاك من جنابة خصوصا قد غسلت كذا أتى منصوصا ونقل البحر لنا أيضا خبر في غسل أزواج النبي في الاثر قد اغتسلن مرة في جفنة فجاء بعدهن هادي الأمة أراد من فضلتهن يغتسل أو يتوضا هكذا لنا نقل قالت له واحدة كنت جنب فقال ان الماء لما يجتنب فكل هذه الأحاديث تدل على الجواز عندنا مما فضل والغسل اذا تشا توض من ذا الفضل

وعم

ذاك للوضو

وبعضهم لهذه الأدلة يحمل حملا خارجا عن علة

اذ ذاك من

يحملها على الذي قد سقطا أعضا الوضو وهو خطا فانه مستعملا قد صارا فخل ما استعملته جهارا على ماكان من أجنبة قد فضلا

وقيل ان النهى محمول على من دون فاضل عن الزوجين وحكمة النهي بدت في ذين خوف اثارة لداعى الشهوة فانها تثور عن طبيعة وهو احتمال بعده يقضى على بطلانه العقلا جميع ترد لفهمنا تكون للدليل ضد

عند

فمالنا

ولاحتمالات

قد

صرح المختار في المقام وبين

الحل

من

الحرام

-

-