الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧١أطلاق جواز البيع عند اختلاف الجنسين
وحيث ان الشرع عندنا الحكم ما اثبت الشرع فحله علم وكل ما أبطله الشرع بطل من البيوع عند ارباب العمل فالبيع جايز وما فيه خفا ذلك الجنسان حين اختلفا من
ورد
هذا هو الصحيح عندنا فلا نشتر طن المثل فيه مثلا بل عندنا الأطلاق فيه قد بكيف شئتم هكذا ولا يرد روى لنا الربيع في ذاك خبر جاء باطلاق حكوه في الأثر فعلة الربا اتحاد الجنس لا غير كذا حكى الهداة النبلا وقيل في الموزون بالموزون قد تماثل بنقل وسند مثل بمثل ان يكن نوعا فقط نحا اليه من لذلك اشترط وعلل الربا كثيرة وقد نها لوجه ولاخر قصد والربوى جايز بالربوي نافاه في العلة قول قد مؤجلا او كان لم يؤجل على تفاضل ولم يفضل ذهب بحنطة وفضة تكون بالشعير ذاك اثبت والبر والشعير هل جنسان مختلفان أم ثبتا جنسا وذا هو الأصح وبالدليل عندنا هذا
كذهب
روي
عند ذي المعاني
والليث ايضا فلتع يا واعي
ومالك عليه والاوزاعـ وعلما المدينة الزهـ عليه قد حكوه في الأنباء وقد روي عن عمر وسعد من سلف الأمة اهل الرشد والقول بالجنسين منسوب الي جمهور قومنا لدى نقلا من واشترطوا تقابضا ان باعا تبراً بفضة متى ما ابتاعا وذاك بالاجماع فيما قيلا والخلف في المطعوم مهما كيلا) وكيف شئتم) مطلق مقيد قيده نص هناك يوجد يثبت للتقابض الذي ذكـ في الربويات على أصل شهر
271