كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٢

فالربوي عندهم بالربوي لا سيما في الصرف عند العلما هذا بذاك واجب قد علما مثل دراهم تباع بالذهب او عكس ذلك فتقابض وجب ولم يقيد بعد ذا بوصف لكنه يجرى بحسب العرف و جايز بيع الجزاف فاعلما في ذاك والقبض عليه احتما وشرط الاختلاف في الجنسين ان كان بالنسيء دون مين أما اذا كان يداً اي بيد لا منع عند كل حبر مهتدي تفاضل الشيئان أولا فاعلما بذاك قد صرح فينا العلما دليله ان النبي قد شرى أي بالبعيرين بعيرا شهرا ثم اجاز بيع عبدين ولا ريب بعبد في حديث نقلا فدل ذاك للجواز فاعلما في الفضل في الجنس ولم يحرما وان يك البعير صح في الثمن يقاوم الاثنين لم يمتنعن اذ ثبت الفضل بجنسه ولا يخفى عليك الأمر عند الفضلا

بالربوي أو بعضه تقابض فيه روي

272