كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٣

الاصناف الربوية

}

وللربا مواضع ولا خفا يعرفها من للهدى قد عرفا في ذهب مهما يباع بالذهب يباع بالذهب او فضة بفضة ولا عـ والبر البر وفي الشعير بمثل ــه للوارد الشهير والملح بالملح يقول الهادى الا يدا باليد في المراد ويدخلن في الذهب المحقق انواعه طراً على تحقق من كل مضروب وما لم يضرب وكل منقوش كما في الكتب وجيد مثل الردي فاعلما وكل ما صح من الجنس افهما مكسرا أو أنه كان حلى او كان مغشوشا وخالص يلى وذاك بالاجماع فيما قيلا فاعرف لهذا المنهج التأصيلا وهكذا الفضة يجرى فيها ما كان في التبر فع التوجيها وهكذا بقية الأشياء تجرى على صفاتها الغراء والصرف فيه القبض عندما وجب حالا فلا مهلة في رأي النجب وذا هو المذهب عندنا وقد مشي عليه مالك حين اجتهد اما أبو حنيفة والشافعي على تراخي مجلس في الجامع وهكذا جمهور قومنا نقل

وقد جاؤا بما لهم يدل

ولا تبيعوا ذهبا بالذهب نهى بتحـ ريم جلي المذهب لما عرفناه من الوعيد على الربا من خالق العبيد قد وقوله (مثلا بمثل) ورد ذلك في الموزون قول يعتمد وهكذا المكيل بالمكيل فالمثل نفس الكيل في التأويل وقوله (مثلا بمثل ويدا) اي بيد في خبر قد وردا وقوله فيه سواء بسوى عينا بعين قد رواه من روي ظاهره يمنع للزيادة وهو عليها واضح الدلالة وهكذا في قوله من زادا أربا وهكذا من استزادا

273