الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٤الا الذي الوانه تختلف نصا رواه في الصحاح السلف وقومنا عليه عولوا كما أثارهم جاءت بذاك فاعلما اما الذي عليه أهل المذهب يختص بالنسيء عند النجب وانه لا باس بالزياده في حاضر الجنس فع الافاده ان كان ذاك حاضراً بحاضر يداً يكون بيد في الحاضر عن ابن عباس وعن ابن عمر ذاك وعن اسامة قد اشتهر وابن الزبير وسليل ارقم وابن المسيب الفقيه العلم وعروة نجل الزبير فاعلما لم يك منهم من لذاك حرما بل كلهم نجله قد حكموا لما هناك من دليل يعلم يقول انما الربا في النسه نص الصحيحين ولن تخطائه ومثله عن ابن عباس ورد فلا ربا فيما عذا يداً وعن ابي المنهال في الصحاح يعلن أن ذا من المباح وعن ابي نظرة عند مسلم اتي لـ ذاك لم يحرم
39
بيد
وهو دليلنا فلا ملامه وصححوا ما جاء عن ابسا وبعضهم يقول هذا قد نسخ ولم يكن ذلك في النهى رسخ لان دعوى النسخ بالدليل لا باحتمالات ونفس القيل وبعضهم قال الربا الاغلظ قد اراد خبر الخلق فيما قد ورد كقولهم لا عالم في البلد الا تسعيد للكمال الاسعد ان فيها علماء فافهما فالنفي للكمال قد تحتما وعلوا ذاك بما راق لهم لكي يصححوا به ايمة الهدى بمثل ذاك وبنص
مع
اسندا
وعارضوهـ ولا نري ايراد ما يقال كي لا يطولن بنا المقال لكتنا على جواز الفضل في حاضر بحاضر عن أصل وما حكوه فلنا ما يدفع محكيهم بحجج لا يدفع وبعضنا نسخ وجوب المثل قد قال به و بدليله استند
274