الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٦التقاص بين الذهب والفضة
وهل يجوز ان يقاصص الفتى في ذهب بفضة منع أتى والعكس ايضا ومثاله كما اذا لزيد ذهب قد علما على سعيد وسعيد قد وقع له على زيد لجين قد لمع فهل يصح أن تَقَاصَصَا على هذا القياس وكذا العكس اجعلا فقيل لا يصح ذاك اذ يقع لايصح بيعا لتبر بلجين فاستمع وذاك بيع دخل التأجيل في تحقيقه والبطل فيه فاعرف
فغايب بناجز قد امتنع فكيف غايب بغايب وقيل جايز وكان قد وقع في خبر عن النبي المتبع رواه اهل العلم عن ابن عمر كان يبيع بالدنانير الغرر الفضية عنها كذا رووه في رووه في القضية
وياخذ الدراهم الفضي
والعكس أيضا والنبي قد سئل فقال لاباس به فذاك حل ان كان في سعر بيومه ولم تفترقا اذ ذاك عن شيء علم
276
١٬٦٤٧ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.