الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٧آتية
فضة
من
ومن
والحيوان بيعه صح
ذهب كان حليا لهم ولا عـ
تفاضل فيه رواه النبلا
بشرط كون بيعه يداً بيد أما على النسيء فالبيع فسد
مثلا
قد اشترى الهادي بعيرين فلا منع نراه ببعير وبيع عبدين بعبد قد ثبت كما بذلك الاحاديث أتت وهو دليل الجواز الفضل في جنس على الحاضر فيه فاعرف
277
١٬٦٤٨ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.