الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٧٨الصرف المعروف
والصرف اخذ ذهب قد ضربا
عن
فضة أو كان أيضا ذهبا
أو أخذ فضة تكون عن ذهب أو عن نحاس وهو للصرف ضرب ونحو ذاك جايز يدا بيد ودون ذاك لا يصح فاستفد دل عليه خبر طلحة نجل عبيد الله اصل حجتي والذهب المعروف يوما بالورق يقول الاهاء وهاء وقد صدق والبر بالبر كذاك قد ورد المعتمد لآخر الحديث وهو وانظرة في (حتى يجيء خازني تجده وارداً بنص باين وعمر اقام حتى ينفصل امرهما عن الربا قد اعتزل في عدة من الأدلة التي توجب ذاك واضح الحجة وفي أتِنا نصا اذا ماجاء خادمنا فافهم ولا امتراء فانكر الفاروق ذاك الأمرا ورده عليه ايضا جهرا لتعطينه يقول ه يقول للورق أو لتردن عليه المستحق تدفع تبره اليه فاعلما أو ورقا صرفا كما قد لزما وفي والآهاء وهاء ما يرفع نسيئة الصرف وليس يدفع هذا هو الحق وليس ينكر والحق متبوع ولا يستنكر وفي حديث عن عبادة وقع في مسند الربيع نوره سطع دل على هذا المقام فاعرفا ونصرة الحق على اهل الوفا ويجب الانكار شرعا ان وقع أمر الربا بحسب ما الله شرع كان يجهل او تجاهل فلا يصح ان يسكت فينا الفضلا قد أنكر الصحب على معاويه وانه في الناس أدهى داهيه وذاك أنهم أصابوا ذهبـ في غزوة كان لهم مصطحبا وسارعوا في بيع ما أصابوا للاعطيات حينما تصاب
278