كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٩

العرايا واحكامها

ان العرايا النخل يعطاها الرجل من آخر للنفع دون ماجدل ينتفعن منها بذلك الثمر ثم طريقها عليه قد حجر قال به الربيع نصا في الأثر وقيل في الاصل عطية الثمر دون الرقاب وهو فعل العرب في جدبهم كما روي في الكتب كالنساء يمنحونها من دون ما ملك لها وذاك لم يحرما بل عُد ذاك كرما ولا خفا فقد أتى في ذاك مدح المصطفى ومالك قال العرايا توهب او توهب الاثمار وهي المطلب وبعد ذاك يدخل الاذى على واهبها والضر لم يحللا والشرع رحمة لذا اباح له يبيعها خرصا بتمر جعله فيشتري ارطابها بالتمر ولا ربا فيه بغير نكر لان فيه النص عن محمد برخصة واضحة للمهتدى والشافعي يشرط للتقايض في الحال في صحة هذا العارض ومالك يشرط تأجيلا وقع للتمر فانظر في الذى عنهم رفع وساغ في المذهب هذا فانظر وقد اتى عن قادة في الأثر وظاهر الحديث والاطلاق قد ينصر هذا القول مع ذوي الرشد ويلزم الدليل من يقيد وهو وجيه في المقام جيد وذاك مستثنى من القواعد رفقا بنا في شرع ذي المراشد

فالحمد لله على اليسـ

?

وذاك باق مستمر

الجلي في ديننا من ذي الجلال المفضل للأبد اعني جواز خرصها ولا فند وبعضهم حدد حدد ذاك الأمرا بخمسة الأوسق فادر القدرا وذاك مقدار النصاب قد وقع اي في الزكاة حسبما الله شرع مادون ذاك رخص المختار لحاجة تدعو ولا انکار

279