الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٦٦يقول جهرا ان ذاك الماء لم يجنب فكيف نعد لن عما حكم أضف الى ذلك انه ورد عن ابن عباس الامام المعتمد فهو الصحيح عندنا والله أعلم بالحق ومن رواه لكننا نقدم البحر على ماقد نقلا سواه في جميع وقد روي النهى مع الربيع كما روي الجواز للتوسيع فحمل النهي على التنزيه وبعضهم يقول للتكريه وهى معان لم تكن بعيده عن بعضها بعضا ولا شديده وان ترد نوما وانت جنب فعندنا لك الوضو محبب فاغسل يديك ثم تغسل الذكر ونم على ذلك حسبما اشتهر فانه كافيك هكذا الخبر عند الربيع حبرنا القرم الابر ثم على هذا أبويوسف في ماقد روي عنه جليا فاعرف وفي أبي داود كان يجنب ثم ينام وعليه المذهب ولا يمس الماء وهو الهادي فما لمن شدد في المراد
لكن
جمهور
هل فوق صنع المصطفى من صنع وهو الذي قد جاءنا بالشرع المخالفينا قد فعلوا خلاف المسلمينا قالوا المراد بالوضوء الشرعي وذاك المستحب في ذا الصنع والظاهريون لذاك أوجبوا لذاك أوجبوا وكلهم الى الوجوب يذهب حكمته تخفيف ذلك الحدث الا اذا أحدث مرة حدث وقيل بل طهارة صغرى فلا أقل ان يفعلها ان فعلا وقيل بل ينشطن للعود اذا أراد عودة للخود وقيل بل لقربة الملائكه فانها لا تألفن تاركه فهو على اوساخه الكريهة ونتنه
وريحه
الخبيثة
فانها محبوبة الشيطان يودها تعم في الانسان وقيل بل حكمته للروح قد تعرج ان نام الى عرش الأحد