الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٠وكل ماعن ذلك القدر ارتفع فذاك فيه الاتجار قد وقع وَقَصَر الرخصة دون الخمسة من اوسق شوافع في الأمة والحنبليون واهل الظاهـ الظاهر ومالك جاء بنقل ظاهر قالوا لان الاصل تحريم عرف وفي العريا رخصة لم تختلف أما ابو حنيفة قد قصرا عرية على الهبات فانظرا يُعريه اثمارا ولا يسل ذلك ثم للرجوع يقدم ان يرجع عن تلك الهبه يروم ويعطينه قدر ماقد وهبـ بقدر ما اوهبه من الرطب يعطيه تمرا عنه عندما وجب كي لاييع التمر بالتمر أعلما ذلك
وجه رامه ليسلما کاذنه صلى عليـ الله في سلف وجه هنا نراه وقد نهى عن بيع ماليس معك وهو قياس واضح من غير شك ولاينا في للدليل بل دخل في ضمنه والحق يرضى حيث حل
280
١٬٦٥١ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.