الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٢ذلك ظلم يتعالى الشرع عن أمثاله ونحو ذاك اين عن وان يك الأمران قد تقابلا كان الفريقان به تماثلا تكمين كل واجب ان يجتهد لنفسه اي في صلاح قد عهد وان احجارا على اهل السلع ان لا يبيعوا مطلقا حجر وقع فهو مناف للكتاب المنزل اذ الرضي في البيع شرط العمل وعن تراض قال في التجاره والحجر لا يرضى فع الاشاره وذا الجمهور اهيل العلم قد ينسب في الاثار نقلا قد ورد ومالك اجاز للامام يسعر الاشيا بلا ملام وظاهر النقل عليه ينعى مذهبه فارجع لاصل الشرع وظاهر النقل يعم فاعلما حال الغلا والرخص عند العلما فينتفى الته التس عير في الحالين وذاك واضح لذي عينين وجوز التسعير في حال الغلا شوافع وذاك شرعا بطلا اذ لا دليل لهم يدل عليه فالتسعير لا يحل وليس يكفي فيه عندي لاضرر ولا ضرار اذ به صح الضرر اعني على البايع وهو متضح والحكم بالدليل عندنا يصح وبعضهم جوّز تسعيراً يخص بما عدا قوت بني آدم خص وما عدا قوت بهايم عرف كذاك قد رواه اعلام السلف وبعضهم قال لارباب الحلل برد لاسعار منازل يحل أن فهم لسعر سوقهم يصح يرجعوا أسعارهم قول زكن وانت تدري كل التخصيصات تصح بالدليل حين ياتي ودونه فهى ادعاء لايصح والحجة الدليل مهما يتضح وان ابناء الدعاوى ادعيا بغير حجة مقال رويا
.
282