الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٣المفلس
وحيث أن حالة الانسان لاتستقرن مذا الزمان هذا تراه في غناه يرفل وفي نعيمه سعيد جذل وذاك في الفقر الكريه المدقع لحكمة برهانها صح معي هذا وبعد ذاك تلقى الحالا منعكسا جهرا ولا جدالا لذلك الافلاس يعرو الاغنيا والشرع راعا الكل أصلا رويا والمعسر المفلس حين اعسرا له الافلاس حكما قررا وقيل عند العرب من لاعين له ولا من الأعراض شيئا حصله وباعتبار الشرع معهم من قصر ما عنده عما عليه في الأثر فان يكن كذاك فهو مفلس وذا مقال بالهدى مؤسس فلا يصح لزمه حين اتضـ اتضح بانه المفلس في القول الاصح اذ ذاك أمر فوق طاقة البشـ ولم يكلف الا له بالضرر
ويجب الانظار في الاعـ
صح
الاعسار ي
و من شرى شيئا وبعد أفلسا
تصح حالة اليسار والشيء باق عنه هذا حبسا يدفع للبايع عند العلما لما عليه من دليل علما روى الربيع ذاك والبخاري ومالك في علما الاخبار لكن اذا أتلفه وقد بقي ما كان عنه عوضا قد انتقي يكون فيه وجميع الغرما على سواء عند كل العلما وهل يكون أخذه بغير حكم فقيل ذاك غير ضير وقيل بل هو الاصح فاعرفا وقيل بل عليه قد توقفا حتى يصح الحكم بالاخذ ولا يصح دون ذاك قول عقلا ومدرك ماباعه به احق عن غيره لما عرفت وهو حق ومثله القرض واهل العلم جمهورهم قال بهذا الحكم ولابن محبوب به تعلق وبالحديث كلهـ
تعلقوا
283